فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 2794

[٣٥ - باب في العرايا]

٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (١) زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

رواه خ (٢) م (٣) .

وفي لفظ لهما (٤) : "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

ولمسلم (٥) : "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

وله (٦) : "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

وفي لفظٍ له (٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".

وفي لفظٍ (٨) : قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات


=١٢٤٣)، وتحفة الأشراف (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٨٥٤) : حسن صحيح. وكذا فيما تقدم برقم (٤٧٣٣) .
(١) تحرفت في "الأصل" إلى: بن. والمثبت من الصحيحين.
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ٢١٨٣، ٢١٨٤) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩) .
(٤) البخاري (٤/ ٤٥٦ رقم ٢١٩٢) ، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٤) .
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٠) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ١٦) .
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٢) .
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩/ ٦٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت