٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) (١) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (٢) .
٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٤) ".
٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (١٠) ، فقالت لزوجها: لن تفعل
(١) من المسند.
(٢) رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨) .
(٣) المسند (٢/ ٢١٠) .
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
(٥) صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨) .
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥) .
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩) .
(٨) أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨) .
(٩) أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤) .
(١٠) في المسند: زوجها.