٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (١) .
رواه البخاري (٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".
٤٧٩٤ - ولهما (٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".
٤٧٩٥ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٤٠/ ٦٧) .
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٤٠/ ٦٩) .
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١) .
(٤) البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤) ، ومسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠/ ٧٠) .
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٥٢ رقم ٢١٩٠) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١) .
(٧) لكنها عنده في موضع آخر، صحيح البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٢) .