فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 3528

الرابع والأربعون من شعب الإيمان

وهو باب في تحريم أعراض الناس

وما يلزم من ترك الوقوع فيها

قال الله عز وجل:

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ} .

وقال:

و {الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ} .

وقال:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

وقال:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ} إلى قوله {إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ} .

فتوعد الوعد الغليظ على قذف المحصنات وحكم على القاذف بالتفسيق وبرد شهادته على التأبيد إلا أن يتوب وبالجلد تشديدا عليه وتهجينا لما كان منه ولم يجعل للزوج مخرجا من عذاب القذف إلا بإيجاب اللعن على نفسه إن كان كاذبا في قوله كما لم يجعل للمرأة مخرجا من عذاب القذف إلا بإيجاب الغضب على نفسها إن كان صادقا في قوله فدل ذلك على غلظ الذنب في قذف المحصنات ووجوب التورع عنه والاحتراز من تبعاته والله أعلم.

٦٦٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن علي بن زياد نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثني سليمان بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت