الشرط فقد، كأكل الميتة للمضطر إذا وجد الأكل الحلال.
وأُجيب: بأنَّ فَقْدَ الطَّول أحد شرطَي إباحة نكاح الأمة، فلم تعتبر استدامته، كخوف العنت، ويفارق أكل الميتة؛ فإنَّ أكلها بعد القدرة ابتداءٌ للأكل، وهذا لا يبتدئ النكاح إنما يستديمه، والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه، بدليل أنَّ العدة، والردة، وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته. (١)
• قال بعضهم: يبطل نكاحه بالأمة. نُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (٢) ، وهو قول مسروق، وإسحاق، والمزني، وأحمد في رواية.
• وقال آخرون: لا يبطل نكاحه بالأمة ولا ينفسخ. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وثبت هذا القول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، عند الدارقطني (٣/ ٢٨٥) ، والبيهقي (٧/ ١٧٥) من طرق يحسن بها، وهذا أرجح، ووجهُ القولين ما تقدم في المسألة السابقة. (٣)