ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيء، قاعدة في أوامر الشرع في بعض الأمور يكون الشيء واجبا، ثم يعتريه ما يجعله مستحبا، وقد يكون مستحبا فيعتريه ما يجعله واجبا، وقد يكون مباحا فيقترن به من القرائن ما يجعله مستحبا، فالأصل مشروعية النكاح، وأنه مشروع لكن قد يجب مثل أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه؛ ولهذا جعله جمع من أهل العلم من أبواب العبادات.
قال: فإنه أغض للبصر يعني: أشد غضا للبصر، حينما يتزوج ويعف نفسه بزوجة؛ فيكون سببا لأن يصرف بصره عما حرم الله، وأحصن للفرج يعني أشد إحصانا للفرج،"ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"الوجاء هو في الأصل هو رد الخصيتين أو سلهما وإزالتهما فهو معناه يعني كالوجاء، أي كما تخصى البهائم؛ فلهذا معنى أن العلاقة بين الوجاء وبين الصوم هي المشابهة بمعنى أن الصوم سبب في تخفيف ما يجده من التوقان إلى النكاح والزواج، فيصوم حتى ييسر الله أمره.
قوله: متفق عليه أي عند البخاري ومسلم.