الصفحة 39 من 1778

الجمع بين المرأة، وعمتها، أو بين المرأة، وخالتها

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة، وخالتها"متفق عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم، وهذا الخبر متفق عليه، وثبت معناه أيضا عند البخاري، عن جابر أيضا في النهي عن الجمع بينهما، وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم، وهو الجمع بين المرأة، وخالتها، وبين المرأة، وعمتها، لا يجمع بينهما؛ سواء كان عمتها القريبة، أو عمتها البعيدة، عمة أبيها، أو خالة أبيها، أو عمة أمها، أو خالة أمها.

فالمقصود أنه لا يجمع بين المرأة، وعمتها، وبين المرأة، وخالتها، وهذا عند، أو قال: جمع من أهل العلم، أنه داخل في أنه مخصص، لعموم قوله تعالى، لما ذكر المحرمات، قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ (( (( (( (( (} [1] وأن هذا العموم، أنه ورد في السنة هذا النص، ويكون مخصصا لعموم هذه الآية في النهي عن الجمع بينهما. نعم.

(1) - سورة النساء آية: 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت