الصفحة 326 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الجهة؛ لأنه توفي وليس إلا الورثة فقد تكون حاملا قد تكون معتدة بالأشهر فلا يدرى فعليها أن تمكث في بيتها ولهذا أمرها بالمكث والبقاء في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة في خروجها أو تكون امرأة مثلا لها حاجة في التكسب أيضا على الصحيح لا بأس أن تخرج ولو كان متوفى عنها تكون موظفة وتحتاج لأجل التكسب وليس عندها إلا هذه الوظيفة، ففي هذا لا بأس أن تخرج وكذلك أيضا في حق المطلقة كما تقدم لكن في حق المعتدة من الوفاة فإنها عليها الإحداد والمطلقة لا إحداد عليها على الصحيح ولا يشرع لها الإحداد نعم.

س: أحسن الله إليكم هل المرسل إذا تعددت طرقه يحتج به؟

ج: نعم المرسل يحتج به إذا تعددت طرقه لكن المرسل إما أن يكون له شاهد متصل، هذا واضح، ومثل هذا الشاهد يكون طريقه مما يعتضد ويعتبر به فيكون مقويا وعاضدا، وإما أن يكون شهد له مرسل آخر كذلك أو عضده فتوى صحابي كما قال الشافعي رحمه الله، وذكر أيضا إذا كان عليه قول أكثر أهل العلم، فإذا عضد بدليل من طريق آخر وبدليل آخر فلا بأس أو مرسل آخر، لكن ينبغي أن يعلم أن يكون هذا المرسِل لم يأخذ عن نفس الشيخ الذي أخذ عنه المرسِل الأول فيكون مرجعه إلى طريق واحد إذا علم ذلك، فإذا جاء من طريق آخر، وعضد فإنه يكون مقويا خاصة إذا كان المرسِل إرساله قوي كسعيد بن المسيب - رضي الله عنه - ورحمه مراسيله قوية، ومن أقوى المراسيل، وإن كانت القاعدة في المراسيل ليست حجة ولا فرق بين مراسيل كبار الصحابة وصغار الصحابة على القول الأظهر خلافا لمن رجح الحجية لقوله مراسيل كبار التابعين؛ لكن الأظهر كما تقدم وإن اعتضد من طريق آخر قوي، وكان من باب الحسن لغيره، نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت