الصفحة 324 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

س: الشيخ عبد المحسن حفظه الله يقول السائل: هل يمكن إدخال الطرق الطبية لمعرفة المولود لمن عند عدم معرفة أبيه أو خشية الخطأ؟ هل يمكن إدخال الطرق الطبية لإثبات المولود؟

ج: إثبات المولود بالطرق الشرعية المعروفة يكون إثباته بالطرق الشرعية المعروفة هذا هو الأصل بالبينة والقافة والفراش، وطرق إثبات الولد ثلاثة: الفراش وهذا هو أعظمها الولد للفراش وللعاهر الحجر. الطريق الثاني البينة تثبت ذلك. الطريق الثالث القافة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما"دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأى أسامة وكان أسامة وزيد قد غطيا رءوسهما وكشفا عن أقدامهما قال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي -عليه الصلاة والسلام- لقول مجزز المدلجي"وكان رجلا قائفا يعني يعرف الشبه، وهذا يشبه هذا وهذا لمن هذا، فأقره وهذا فيه إقرار القيافة والقرعة أيضا في بعض الصور، وهذا محتمل، لكن المقصود أن القيافة هذه هي من طرق الإثبات، الفراش والبينة والقيافة، أما إذا حصل نزاع واختلاف فيه واشتبه الأمر في هذه الحالة يدعى القافة هذا هو الأصل يدعى القافة فإن وجدوا وأمكن الحكم كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك أو لم يحكموا أو اشتبه الأمر ينظر إلى الطرق الأخرى والقرائن الأخرى يظهر أن هذا يكون طريقا ضروريا يعني طريق ضرورة ليس طريق اختيار وحاجة وليس طريق اختيار، بل هو طريق ضرورة حينما يشتبه الأمر ولا يعلم فلا يُضيَّع ولا يَضِيع نسبه لا، يجب أن يحفظ، فإذا تبين بالطرق الأخرى التي تقرر وتثبت النسب عند فقدان الطرق الشرعية المثبتة وليس في الشرع ما ينفي إثبات ما دلت القرائن على ثبوته وصحته عند فقدان الطرق الشرعية كما تقدم نعم.

س: أحسن الله إليكم وهذا يقول: ما معنى قول: الواجب السكنى لا تحسين المسكن؟

ج: الواجب السكنى هذا في سكنى المتوفى عنها يعني الواجب عليها أن تسكن في البيت الذي تركه زوجها إذا أمكن ذلك فلو ترك زوجها منزلا، وهذا المنزل متيسر أن تسكن فيه لأن الورثة تنازلوا وسكتوا وأقروها على ذلك أو كان هذا المسكن كان لها أو كان بأجرة متبقية أو بإعارة لزوجها في حياته، وسكت المعير فيجب عليها أن تسكن؛ لأن السكنى حاصلة لكن لا يجب عليها تحصيل ما لم يحصل إذا حصلت السكنى وجب عليها، أما إذا كانت السكنى غير حاصلة مثل أن يكون هذا البيت ليس للميت بأجرة انتهت مثلا أو كان للورثة ونازعوها فلا نأمرها بتحصيل السكنى بأن نقول يلزمك السكنى في هذا البيت، وإذا قالت: إن الورثة نازعوني نقول: يلزمك أن تستأجري منهم بمالك وأن يكون عليها؛ لذا قلنا الواجب تحصيل السكنى، فإنه يلزمها من مالها وهذا ليس لازما لها، الواجب عليها السكنى حيث تيسر وحيث أمكن، أما إذا لم يمكن ذلك فلا يلزمها؛ لأن فيه ضررا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت