ـــــــــــــــــــــــــــــ
لوليها بل وهي التي تأمر وليها بذلك، فكان الإذن في حقها على وجه الاستئمار الواضح البين له بخلاف البكر فإن وليها هو الذي يعرض عليها ذلك هي لا تعرض في الغالب بخلاف الثيب فإنها ربما عرضت أو هي التي تعرض، أما في البكر فهي التي يعرض عليها؛ ولهذا قال: يستأذنها تستأذن قال كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، يعرض عليها ذلك الأمر ويقول: تقدم فلان أو هل تتزوجين فلانا أو ما أشبه ذلك؟ فلهذا قال: إذنها سكاتها؛ ولأنها تستحي فلهذا كفى في حقها السكوت، أو ما دل عليه مما يكون فيه رضاها نعم.