الصفحة 21 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصواب، وفيه خلاف طويل بين أهل العلم وكلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة معروف، ولكن الصواب ما دل عليه هذا الخبر.

وأيضا لا بأس أن تتزوج المرأةُ الرجلَ على الإسلام ففي حديث أم سليم كما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث لما تزوجت أبا طلحة لما نكحها فقالت: إنك كافر وأنا مسلمة يعني تسلم فذاك مهري، وبوب عليه النسائي باب التزويج على الإسلام وهذا هو الصواب خلافا لمن تأول، وفي هذا أنه لا بأس بعقد النكاح بأي لفظ وهذا هو الصحيح لهذا قال: ملكناكها، زوجناكها، أمكناكها، وأنه ليس للنكاح لفظ يخصه وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وجمع من أهل العلم في عقد النكاح، وأنه يصح بما دل عليه.

ولأبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها قال: قم فعلمها عشرين آية"هذا الخبر من طريق عسل بن سفيان التميمي وهو ضعيف وفيه:"قم فعلمها عشرين آية فهي امرأتك"وقد يستدل بهذا الخبر وفي هذا كما تقدم أنه قال: قم فعلمها وفي اللفظ الآخر: علمها عشرين آية، لكن كما تقدم في ثبوته نظر، وفي هذا قد يستدل به على دلالة أن ترتيب السور توقيف؛ ولهذا قال سورة كذا سورة البقرة والتي تليها، وأنه معلوم أن السور، ولهذا قال والتي تليها؛ لأنه ما أحال على التي تليها إلا وأنها معلومة لأنه لو لم يكن مرتبا لم يكن لها شيء يليها لكن كما تقدم فيه من الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت