ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام الشرع ويعمل بها في أبواب العبادات وغيرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"انظر ولو خاتما من حديد"يعني انظر قوله ولو خاتما ولو كان الملتمس خاتما من حديد، وفيه دلالة على جواز لبس خاتم الحديد وما ورد
من الخبر يدل على ما فيه ضعف، وورد فيه عدة أخبار ذكرها أهل العلم لكن أخذ بهذا جمهور من أهل العلم بأنه لا بأس من خاتم حديد، وبعضهم جمع بين الأخبار بأنه تحمل الأخبار الواردة في ذلك على الكراهة وهذا على الجواز على القاعدة في هذا الباب.
ولكن هذا إزاري ليس عليه إلا إزار قال سهل يعني سهل بن سعد ما له رداء يعني إزار بلا رداء، هذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم مر بهم شدة وحالة يعني قلة في ذات اليد رضي الله عنهم لكن صبروا واحتسبوا حتى أعلى الله لهم منارهم رضي الله عنهم فلها نصفه يعني نصف الرداء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تصنع؟ ما تصنع بإزارك يعني هذا إزار واحد، إن لبسته يعني أنت لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وستر العورة واجب في حقك وحقها يعني؛ فلهذا يعني لم يجعل هذا مخولا لأن تأخذ نصفه؛ لأنه يبقى بلا إزار، فجلس الرجل، جلس ما يئس لعل الله ينتظر الخير فجلس الرجل ينظر في أمره حتى إذا طال مجلسه عند النبي عليه الصلاة والسلام قام فرآه رسول الله يعني موليا نعم لما قام من مجلسه، فأمر به فدعي به فلما جاء قال:"ماذا معك من القرآن؟"يعني ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال:"تقرأهن عن ظهر قلب تحفظهن؟ قال: نعم قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن"متفق عليه، واللفظ لمسلم وفي رواية قال:"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"وفي رواية للبخاري:
"أمكناكها بما معك من القرآن".
وفي هذا جواز النكاح على القرآن وعلى السنة وعلى العلم لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة بأن يعلمها كتاب الله، يعلمها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحفظها شيئا من آيات كتاب الله، أو سورة من كتاب الله سورة البقرة أو شيئا من سورة البقرة، أو بعض سور القرآن أو بعض السنة أو يعلمها بابا من أبواب العلم يقول: تزوج امرأة قال والله ما عندي شيء، قال: لكن أنا بأعلمها بأشرح لها كتاب الطهارة من كتاب الفقه، ولا يشترط أن يذكر الكتاب إذا علم، لكن إذا كان هناك اختلاف وربما اختلف قالوا: لا نحن شرطنا عليك أن تشرح لها من كتاب الزاد أو هو قال من كتاب الزاد قالوا: لا من كتاب المغني، فإذا خشي من اختلافهم لا بأس فيحدد حتى يعلم، لكن إذا أطلق وعلم أنه لا يحصل اختلاف أنه مراد كتاب الطهارة وأطلق في ذلك أو كتاب الصلاة، فالمراد أنه يعلمها الصلاة وجملة أحكام الصلاة من أي كتاب تيسر فلا بأس وهذا هو