1591 - وَفِي رِوَايَة قَالَ سَعْد: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَل يَنْفَعها شَيء إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» . قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدك أَنَّ حَائِطِي بِالْمِخْراف صَدَقَةٌ عَلَيْهَا». [1] =صحيح
1592 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا [2] فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ» . [3] =حسن
1593 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاَثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» . [4] =صحيح
1594 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنسَان انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثة: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة، أَوْ علمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» . [5] =صحيح
1595 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِح فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَنَّى لِي
(1) البخاري (2611) باب الإشهاد في الوقف والصدقة.
(2) أنه لو كان مسلما: الي والدهم المتوفى.
(3) أَبو داود (2883) باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، تعليق الألباني"حسن".
(4) ابن حبان (93) ، تعليق الألباني"صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط"إسناده صحيح".
(5) مسلم (1631) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، واللفظ له، أبو داود (2880) باب فيما جاء في الصدقة عن الميت، تعليق الألباني"صحيح".