فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1539

معين وأحمد بن حنبل، كذا رأيت عند النسائي فيما رأيت من النسخ سورة البقرة أو التي تليها.

وعن أبي داود: والتي تليها بغير ألف.

وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود وزاد:"وَإِذَا رَزقَكَ اللهُ عَوِّضْهَا"فتزوجها الرجل على ذلك [1] .

هذا يرويه عتبة بن السكن وهو متروك.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفايشي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ثم قال:"لَا يَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا" [2] .

هذا من المرسل وأبو عرفجة وأبو النعمان مجهولان.

ذكر هذا الحديث أبو محمد.

أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صِدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيهِ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" [3] .

مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَنْ يُوَفَّى مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِ الْفُرُوجَ" [4] .

البخاري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشرط المرأة طلاق أختها [5] .

(1) الدارقطني (3/ 249 - 250) .

(2) رواه سعيد بن منصور (642) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (9/ 97 - 98) .

(3) رواه أبو داود (2129) وابن ماجة (1955) والنسائي (6/ 120) .

(4) رواه مسلم (1418) .

(5) رواه البخاري (2727) مطولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت