فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1539

زاد النسائي: وجهزها من عنده [1]

وذكر أبو أحمد من حديث بقية بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ" [2] .

قد تقدم الكلام في بقية وفي عبد الله بن عمر.

مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم [3] .

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ في عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئًا"قال: قد نظرت إليها، قال:"عَلى كَمْ تزَوَّجْتَهَا؟"قال: على أربع أواق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"عَلى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ؟ كأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثكَ في بَعْثٍ فَتُصِيبَ مِنْهُ"قال: فبعثه لقتال بني عبس وبعث ذلك الرجل فيهم [4] .

الدارقطني، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءُ إِلَّا الأَكفَّاءِ، وَلَا يُزَوِّجُوهُن إِلَّا الأَوْلِيَاءِ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" [5] .

هذا يرويه مبشر بن عبيد وهو متروك.

(1) رواه النسائي (6/ 119) وفي الكبرى (5512) .

(2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 78) .

(3) رواه مسلم (1426) .

(4) رواه مسلم (1424) .

(5) رواه الدارقطني (3/ 244 - 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت