فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1539

وقال: حديث منكر وهو عند الناس شبه المتروك. وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ عن إبراهيم، ولكن ذكره في إبراهيم بن مهاجر.

البخاري، عن عمر بن الخطاب قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم [1] .

وذكر الدارقطني عن الزبير قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة [2] .

في إسناده رشدين وقد تقدم ذكره ولا يتصل أيضًا.

أبو داود عن العرباض بن سارية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِنَّ اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَاب إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ" [3] .

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [4] .

أبو داود، عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ"ترجم عليه عشور أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات [5] .

وهو حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به.

وذكر أبو داود أيضًا عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس

(1) رواه البخاري (1392) .

(2) رواه الدارقطني (4/ 148 - 149) .

(3) رواه أبو داود (3050) .

(4) رواه أبو داود (3052) .

(5) رواه أبو داود (3046) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت