أحسَنُوا اسْتَبشرُوا، وإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا، وإذَا سَافَرُوا قَصرُوا وَأَفْطَرُوا"."
وقال لي إبراهيم بن حمزة: نا عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خَيارُ أُمتِي مَنْ قَصَرَ الصَلاةَ فِي السفَرِ وَأَفْطَرَ" [1] .
كلاهما مرسل.
أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أقصر الصلاة في سفري؟ قال:"نَعم إِنَّ اللهَ يُحبّ أَنْ يُؤخَذَ بِرُخصَتِهِ كمَا يُحبّ أَنْ يُوخَذَ بِفَريضَتِهِ"قال: يا رسول الله فما الطهور على الخفين؟ قال:"لِلمقيمِ يَومٌ وَلَيلةٌ، وَلِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أيامِ وَلَيَالِيهنَّ".
في إسناده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وهو ضعيف، ولا يتابع على حديثه هذا، ذكره أبو أحمد وذكر الحديث أيضًا [2] .
مسلم، عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر [3] .
النسائي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة
الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى [4] .
(1) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 449) .
(2) رواه ابن عدي فىِ الكامل (5/ 1720) .
(3) رواه مسلم (685) .
(4) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الأشراف (8/ 101) وابن ماجه (1064) .