فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1539

حتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَستيقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتلِمَ"قال: صدقت [1] ."

وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيسَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغمَى عَلَيْهِ فِي وَقتِ صَلاةٍ فَيفيقَ فِي وَقتِها فَلْيُصَلِّها" [2] .

الحكم بن عبد الله متروك.

مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة [3] .

زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه [4] .

زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع [5] .

وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه [6] .

مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر

(1) رواه أبو داود (4401) والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 413) .

(2) رواه الدارقطني (2/ 82) والحكم هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وكذبه أبو حاتم والجوزجاني، وقال البخاري: تركوه، وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطني، والراوي عنه أبو حسين قال البيهقي: مجهول.

(3) رواه مسلم (700) .

(4) رواه مسلم (540) .

(5) رواه أبو داود (1227) .

(6) رواه أبو داود (1225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت