فقُولُوا: التحياتُ والطيباتُ والصلواتُ والملكُ للهِ، ثُمّ سلّمُوا علَى اليُمنى ثُمَّ سلِّمُوا علَى قارئِكُمْ وعلَى أنفسِكُمْ" [1] ."
وليس هذا الإسناد بمشهور.
الترمذي، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة [2] .
قال ابن المبارك: يعني أن لا يمده مدًا.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وأسنده أبو داود عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأول أصح [3] .
النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا جَلَسَ، يعني الرجل، فِي آخرِ صلاتِهِ قبلَ أَنْ يسلّمَ فقدْ جازَتْ صلاتَهُ" [4] .
في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف عندهم.
مسلم، عن السدي قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه [5] .
وعن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته [6] .
(1) رواه أبو داود (975) ولفظه"أما بعد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وسط الصلاة"والباقي مثله.
(2) رواه الترمذي (297) .
(3) رواه أبو داود (1004) .
(4) رواه أبو داود (617) والترمذي (1492) بلفظ آخر ورواه أيضًا الخطيب في التاريخ (13/ 149) ولم نره عند النسائي ولفظ الترمذي"إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته"ورواه الدارقطني (1/ 379) بألفاظ مختلفة.
ورواه البيهقي (2/ 176) والبغوي في شرح السنة (750 و 751) . وأظن أنه لفظ الترمذي فحرفه النساخ فجعلوا الترمذي النسائي وحرفوا لفظ الحديث.
(5) رواه مسلم (708) .
(6) رواه مسلم (583) .