فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1539

ولا يصح قاله البخاري.

وذكر عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نكشف سترًا أو نكف شعرًا أو نحدث وضوءًا، قال: قلت ليحيى: ما قوله أو نحدث وضوءًا؟ قال: إذا وطئ نتنًا وكان متوضئًا.

وقوله لا نكشف سترًا، يقول: لا يكشف الثوب عن يديه إذا سجد [1] .

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

ومن مراسيل أبي داود عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال:"إِذَا سجدتُمَا فضما بعضَ اللحمِ إِلى الأرضِ فإنَّ المرأةَ ليستْ فِي ذَلكَ كالرّجلِ" [2] .

الترمذي، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إِذَا سجدَ العبدُ سجدَ معهُ سبعةُ آرابٍ وجهُهُ وكفّاهُ وركبتاهُ وقدماهُ" [3] .

قال: هذا حديث حسن صحيح.

الدارقطني، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَضعْ أنفَهُ عَلي الأَرضِ" [4] .

النسائي، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ اليدينِ تسجدانِ كَمَا يسجدُ الوجهُ، فَإِذَا وضعَ أحدُكُمْ وجهَهُ فليضعْ يديهِ، وإِذَا رفعَهُ فليرفعهُمَا" [5] .

مسلم، عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من

(1) رواه عبد الرزاق (103 و 1572) .

(2) انظر تحفة الأشراف (13/ 419) .

(3) رواه الترمذي (272) .

(4) رواه الدارقطني (1/ 348) .

(5) رواه النسائي (2/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت