وزاد عن زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمره بذلك [1] .
ولمسلم من حديث عثمان في هذا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] .
وقال الترمذي: إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثمَّ نسخ بعد ذلك [3] .
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا قعدَ بينَ شعبِها الأَربع، وَألزَقَ الختانَ بِالختانِ، فَقدْ وجَبَ الغُسلُ" [4] .
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذا جَلسَ بَيْنَ شُعبها الأربعَ، ثُمَّ جهدها، فَقدْ وَجبَ الغسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" [5] .
الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ فقدْ وجبَ الغُسلُ" [6] .
قال: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث حسن.
ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة [7] .
وقال في كتاب العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ إنما يرويه
(1) رواه البخاري (179 و 292) .
(2) رواه مسلم (347) .
(3) انظر تحفة الأحوذي (1/ 366) .
(4) رواه أبو داود (216) .
(5) رواه مسلم (348) .
(6) رواه الترمذي (109) .
(7) رواه الترمذي (108) .