إذا أكثرنا منه سكرنا، قال:"لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَة فَلَمْ يسْكرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا شَرِبَ الْعَاشِر فَسَكرَ فَهُوَ حَرَامٌ" [1] .
وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.
وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسكر قال:"الشَّرْبَةُ الآخِرَةُ" [2] .
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمْ وَلاَ يُذْهبُ أَمْوَالَكُمْ" [3] .
وهذا مرسل.
وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلًا كذلك [4] .
وحديث الكلبي:"إِذَا شَرِبَ تِسْعَة"ذكره أبو أحمد بن عدي أيضًا [5] .
وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضًا [6] .
أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومُفَتِّرٍ [7] .
المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.
أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم
(1) المحلى (6/ 184) .
(2) المحلى (6/ 185) .
(3) المحلى (6/ 185) .
(4) رواه عبد الرزاق (17012) .
(5) رواه ابن عدي في الكامل (6/ 117) .
(6) رواه العقيلي (4/ 123 - 124) .
(7) رواه أبو داود (3686) .