فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1539

وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَلاَ أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشُّهدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلها" [1] .

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مسلم الطائفي قال: ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلاَ يَقُلْ: لاَ أُخْبَرُ بِها إِلَّا عِنْدَ الِإمَامِ، وَلَكِنْ لِيُخْبِر بِها لَعَلَّهُ يَرجِعُ أَوْ يرعَوِي" [2] .

محمد بن مسلم وثقه ي حيى بن معين، وكان يعجب سفيان الثوري، وضعفه أحمد بن حنبل.

وقال فيه أبو أحمد: له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث، لا بأس به لم أر له حديثًا منكرًا.

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" [3] .

أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمز على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم [4] .

وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، بهذا الإسناد:"لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ زَانٍ وَزَانِيَةٍ"قد تكلم في هذا الإسناد [5] .

وروى الترمذي هذا الحديث عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ،"

(1) رواه مسلم (1719) .

(2) رواه أبو أحمد بن عدي (6/ 127) .

(3) رواه أبو داود (3602) .

(4) رواه أبو داود (3600) .

(5) رواه أبو داود (3601) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت