فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1539

خارجة قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فقال:"إِنَّ الله قَدْ قَسَمَ لِكُل إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ" [1] .

وشهر قد تكلموا فيه، وقد ذكره مسلم في صدر كتابه.

وذكر الدارقطني أيضًا عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ لِقاتِلٍ وَصِيَّةٌ" [2] .

إسناده ضعيف فيه مبشر بن عبيد وغيره.

أبو داود، عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأة ليَعمَلا بِطَاعَةِ الله سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ"قال: قرأ علي أبو هريرة من ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار. . . .} حتى بلغ {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [3] .

أبو داود، عن أبي الزبير المكي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهدِ آخِرُ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعقِلُ" [4] .

هذا مرسل.

وذكر أبو داود أيضًا عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجنِفِ عِنْدَ مَوْتهِ" [5] .

الصحيح عن عروة مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويروى عن عروة قوله، وقد روي موقوفًا على عائشة.

وذكر البزار قال: نا إسماعيل بن مسعود قال: نا أبو بكر الحنفي نا

(1) رواه الدارقطني (4/ 152 - 153) .

(2) رواه الدارقطني (236/ 4 - 237) .

(3) رواه أبو داود (2867) .

(4) رواه أبو داود في المراسيل (348) .

(5) رواه أبو داود في المراسيل (194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت