فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1539

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيَّامِ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلاَ يَحِلّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ"قالوا: وكيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال:"يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ" [1] .

وذكر أبو أحمد من حديث إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق قال: أظنه عن عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ" [2] .

إبراهيم هذا يحدث المناكير.

الترمذي، عن مالك بن نصرة قال: قلت: يا رسول الله الرجل أمر به ولا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفاقريه؟ قال:"لاَ أَقْرِهِ"ورآني رث الثياب فقال:"هلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟"قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم قال:"فَلْيُرَ عَلَيْكَ" [3] .

قال: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكُم أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتكْسَرُ خِزَانتهُ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ، فَإنَّمَا تَخزُنُ لَهم ضُرُوعُ مَوَاشِيهِم أَطْعِمَتَهم، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ" [4] .

وذكر أبو داود عن الحسن عن سمرة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا أتَى أَحَدُكُم عَلَى مَاشِيةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتَأذِنْهُ، وَلِيَشْرَبْ، فَكانْ لَمْ يَكُنْ فَلْيُصوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيحْتَلِبْ وَلِيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ" [5] .

(1) رواه مسلم (48) .

(2) رواه ابن عدي في الكامل (1/ 273) .

(3) رواه الترمذي (2006) .

(4) رواه مسلم (1726) .

(5) رواه أبو داود (2619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت