فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1539

وعن فضالة بن عبيد قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" [1] .

وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لاَ تُباعُ حَتَّى تُفَضَّلَ" [2] .

زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة، قال:"لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" [3] .

وكذلك عند أبي داود الحجارة في رواية [4] .

ويي أخرى التجارة. وزاد قال:"فَرُدَّهُ حَتَّى يمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" [5] .

وخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدينار وآخذ

بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لاَ بَأسَ أَنْ تأخُذَهَا بِسِعْرِ وَزْنهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" [6] .

النسائي، عن ابن عمر في هذا، الحديث فقال فيه: قال، للنبي - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وبَيْنَكَ وبَيْنَهُ شَيءٌ" [7] .

(1) رواه مسلم (1591) .

(2) رواه مسلم (1591) .

(3) رواه الدارقطني (3/ 3) .

(4) رواه أبو داود (3351) .

(5) رواه أبو داود (3351) .

(6) رواه أبو داود (3354) .

(7) رواه النسائي (7/ 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت