وعن فضالة بن عبيد قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" [1] .
وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لاَ تُباعُ حَتَّى تُفَضَّلَ" [2] .
زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة، قال:"لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" [3] .
وكذلك عند أبي داود الحجارة في رواية [4] .
ويي أخرى التجارة. وزاد قال:"فَرُدَّهُ حَتَّى يمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" [5] .
وخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدينار وآخذ
بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لاَ بَأسَ أَنْ تأخُذَهَا بِسِعْرِ وَزْنهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" [6] .
النسائي، عن ابن عمر في هذا، الحديث فقال فيه: قال، للنبي - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وبَيْنَكَ وبَيْنَهُ شَيءٌ" [7] .
(1) رواه مسلم (1591) .
(2) رواه مسلم (1591) .
(3) رواه الدارقطني (3/ 3) .
(4) رواه أبو داود (3351) .
(5) رواه أبو داود (3351) .
(6) رواه أبو داود (3354) .
(7) رواه النسائي (7/ 282) .