فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 608

القاعدة الخامسة: تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

القاعدة السادسة: الحدود تُدرأ بالشبهات.

القاعدة السابعة: الحرّ لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيًّا.

القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر.

القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله.

القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان.

القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب.

القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول.

القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل.

القاعدة الرابعة عشرة: ما حَرمُ أخذه حرم إعطاؤه.

القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البيَّن خطؤه.

القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر" [1] ."

وكل قاعدة من هذه القواعد تندرج تحتها قواعد عدة. فمثلًا قاعدة"الضرر يُزال"تتفرع منها القواعد الآتية:

1 -"الضرورات تبيح المحظورات."

2 -ما أبيح للضرورة يُقَدّر بقدرها.

(1) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص 105 - 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت