فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 678

من هذا القسم: أن يذكر وصفًا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره، وإن جرى ابتداء.

كما روي: «أنه عليه السلام توضأ بنبيذ التمر وقال: تمرةٌ طيبةٌ، وماء طهور» . ولو لم يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء الذي صدر منه، لم يكن له فائدة: إذ علم أن أصل النبيذ تمرة طيبة، وماء ظهور. فلم تكن الفائدة في ذكره تعريف عينه، بل هو تعريف كونه علة الجواز.

فإن قيل: عندكم أن الحديث صحيح، وإن التوضوء بنبيذ التمر غير جائز [فكيف يجوز التمسك به] ؟.

قلنا: التوضوء بما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، والحديث صحيح، ولكن المراد به: ما نبذ فيه تميرات لاجتذاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت