فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 678

بالحكم وفاقًا كسائر الأوصاف. فما الذي رجح جانب الاعتبار، على جانب الإخلال؟

وإلى مثل هذا، ترجع تصرفات الصحابة -رضي الله عنهم: إذا سبرت مسائلهم.

فقد تكملوا في مسئلة الجد مع الأخ، وليس فيها نص؛ واحتمل التقديم، واحتمل التشريك. فعلموا أن الشارع -في الترجيح والتسوية -يلاحظ مراتب القرب، فقالوا: [الجد] أب [الأب] ، والأخ ابن الأب؛ فكل واحد يدلي بواسطة واحدة، والواسطة الأب؛ فاستويا: فيشركان.

وقال آخرون: كما عرف من دأب الشرع ملاحظة القرب، عرف ملاحظة القوة في الترجيح. ولذلك قدم من تقوت [33 - أ] نسبته بالعصوبة، وقدم ابن العم -وإن سفل -على ابن الأخت وإن قرب وللجدودة قوة إفادة الولاية ليس ذلك للأخوة، والجد أب عند فقد الأب، وليس الأخ أبًا؛ فيقدم.

وأجيب عنه: بأن البنوة أقوى من الأبوة؛ ولذلك فضل الابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت