ذكر الغير, وقد يخرج عن عمومه مسه ذكر نفسه بعد الابانة.
وكذلك قال تعالى: {أو لامستم النساء} ، فجعل اللمس سببا للوضوء ولا ندري مناسبته [له] ، ثم ألحق به الرجل إذا لامسته المرأة إذا لامست الرجل.
وكذلك: انعقد الاجماع على أن خروج الخارج من السبيلين يوجب الوضوء، ولا مناسبة له، وألحق الخارج من غير السبيلين [به] . أما أبو حنيفة: فألحق الفصد والحجامة وغيرهما. وأما الشافعي: [فألحق] ما إذا انسد المخرج المعتاد وانفحت ثقبة تحت