فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 678

ذكر الغير, وقد يخرج عن عمومه مسه ذكر نفسه بعد الابانة.

وكذلك قال تعالى: {أو لامستم النساء} ، فجعل اللمس سببا للوضوء ولا ندري مناسبته [له] ، ثم ألحق به الرجل إذا لامسته المرأة إذا لامست الرجل.

وكذلك: انعقد الاجماع على أن خروج الخارج من السبيلين يوجب الوضوء، ولا مناسبة له، وألحق الخارج من غير السبيلين [به] . أما أبو حنيفة: فألحق الفصد والحجامة وغيرهما. وأما الشافعي: [فألحق] ما إذا انسد المخرج المعتاد وانفحت ثقبة تحت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت