64-7719- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -"يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابٍ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَمَلُّ ، فَاقْدُرُوا بِقَدْرِ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ [1] "
65-7720- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابٍ لَهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي صَدَرْتُ" [2] "
66-7721- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"لَعِبَتِ الْحَبَشَةَ فَجِئْتُ مِنْ وَرَائِهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَجَعَلَ يُطَأْطِئُ ظَهْرَهُ حَتَّى أَنْظُرَ [3] "
(1) - الببخاري برقم (5236) ونص برقم (1606)
وفي شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 55) حَاشِيَةُ السِّيُوطِيِّ:
قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَبْل بُلُوغ عَائِشَة أَوْ قَبْل نُزُول الْآيَة فِي تَحْرِيم النَّظَر أَوْ كَانَتْ تَنْظُر إِلَى لَعِبهمْ بِحِرَابِهِمْ لَا إِلَى وُجُوههمْ وَأَبْدَانهمْ وَإِنْ وَقَعَ بِلَا قَصْد أَمْكَنَ أَنْ تَصْرِفهُ فِي الْحَال وَقَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين اِبْن عَبْد السَّلَام: فِي تَمْكِينه - صلى الله عليه وسلم - الْحَبَشَة مِنْ اللَّعِب فِي الْمَسْجِد دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ فَلِمَ كَرِهَ الْعُلَمَاء اللَّعِب فِي الْمَسَاجِد ؟ قَالَ: وَالْجَوَاب أَنَّ لَعِب الْحَبَشَة كَانَ بِالسِّلَاحِ وَاللَّعِب بِالسِّلَاحِ مَنْدُوب إِلَيْهِ لِلْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَاد فَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَب كَإِقْرَاءِ عِلْم وَتَسْبِيح وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْقُرَب وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْه النُّدُور وَاَلَّذِي يُفْضِي إِلَى اِمْتِهَان الْمَسَاجِد إِنَّمَا هُوَ أَنْ يُتَّخَذ ذَلِكَ عَادَة مُسْتَمِرَّة وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا أَكْرَه الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد الْمَرَّة وَالْمَرَّتَيْنِ وَإِنَّمَا أَكْرَههُ عَلَى وَجْه الْعَادَة
(2) - صحيح
(3) -المسند الجامع برقم (17003) صحيح