فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 271

163-7818- أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ:"يَتَوَضَّأُ" [1]

164-7819- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ" [2]

165-7820- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟"قَالَ:"نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ" [3]

166-7821- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ:"يَتَوَضَّأُ وَيَرْقُدُ [4] "

(1) - نص برقم (261) صحيح

(2) -مسند الشامينن برقم (2889) وهو صحيح

الجُنُب: الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل: البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل

(3) - أخرجه البخاري برقم (287و289) ومسلم برقم (728) والترمذي برقم (120)

فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 452)

278 -قَوْله: ( أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب سَأَلَ ) ظَاهِره أَنَّ اِبْن عُمَر حَضَرَ هَذَا السُّؤَالَ فَيَكُونُ الْحَدِيث مِنْ مُسْنَدِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ رِوَايَةِ نَافِع وَرُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ"يَا رَسُول اللَّهِ"أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ مُسْنَد عُمَرَ وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَر عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَرَ لَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ مَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ . وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ جَوَازَ رُقَاد الْجُنُب فِي الْبَيْتِ يَقْتَضِي جَوَازَ اِسْتِقْرَارِهِ فِيهِ يَقْظَانَ لِعَدَم الْفَرْق أَوْ لِأَنَّ نَوْمَهُ يَسْتَلْزِمُ الْجَوَاز لِحُصُولِ الْيَقَظَةِ بَيْنَ وُضُوئِهِ وَنَوْمِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةٍ قَبْل حَدِيث اِبْن عُمَر"بَاب نَوْم الْجُنُب"وَهَذِهِ التَّرْجَمَة زَائِدَة لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِبَاب الْجُنُب يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعَلَى التَّقْيِيدِ فَلَا تَكُونُ زَائِدَة .

(4) - أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم (7209) وهو صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت