فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 454

أي يجوز إذا قرأ القارئ بأحد الأوجه الأربعة للمنفصل مع طول المتصل والغنة يجوز له التكبير لأواخر سور الختم ويجوز له تركه

والتكبير للأواخر يكون من آخر الضحى إلى آخر الناس وما يترتب عليه من أوجه القطع والوصل والروم والإشمام مذكور في مطولات هذا الفن ومنها صريح النص فليراجعها هناك من شاء

قوله رحمه الله تعالى

كوسط وصل

أي يجوز في الأوجه التي يكون فيها المتصل أربع حركات التكبير لأواخر سور الختم كأوجه الغنة الأربعة السابق ذكرها

والأوجه التي يقرأ فيها المتصل بالتوسط وجهان فقط هما قصر المنفصل مع توسط المتصل والتوسط في المدين بلا غنة ولا تكبير ولا سكت

قوله رحمه الله

وامنعن في الخمس والسكت

أي يمتنع التكبير للختم سواء أكان للأوائل أم للأواخر إذا قرئ بفويق التوسط في المنفصل وهذا يكون في ثلاثة أوجه هي فويق التوسط في المدين مع الغنة وعدمها وفويق التوسط في المنفصل مع طول المتصل بلا غنة ولا تكبير ولا يندرج تحت هذا المنع فويق التوسط في المنفصل مع طول المتصل و الغنة بالتكبير العام وبدونه لأنه سبق ذكرهما وبيان ما فيهما من تكبير الختم كما يمتنع تكبير الختم أيضا بنوعيه على السكتين والله أعلم

قوله رحمه الله تعالى

وجوز للأول في الباقي هب لي رب إخلاص العمل

أي يجوز فيما بقى من الأوجه التكبير لأوائل سور الختم وهي ثلاثة أوجه

القصر وفويقه والتوسط في المنفصل ثلاثتها مع طول المتصل بلا غنة و لا تكبير ولا سكت

وبهذا ينتهي ذكر كل ما يتعلق بكلمات الخلاف عن حفص من طريق الطيبة وحيث أن نظم هذه الأوجه ليس بالأمر السهل اليسير مما قد يجعل للنفس حظا فيها سأل الشيخ رحمه الله تعالى ربه أن يرزقه الإخلاص في نظمها وإقرائها وفي كل أعماله فقال هب لي رب إخلاص العمل

قوله رحمه الله تعالى

هم عد في ألف ثلاثمائة خمس وتسعين بصوم تمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت