أي يجوز إذا قرأ القارئ بأحد الأوجه الأربعة للمنفصل مع طول المتصل والغنة يجوز له التكبير لأواخر سور الختم ويجوز له تركه
والتكبير للأواخر يكون من آخر الضحى إلى آخر الناس وما يترتب عليه من أوجه القطع والوصل والروم والإشمام مذكور في مطولات هذا الفن ومنها صريح النص فليراجعها هناك من شاء
قوله رحمه الله تعالى
كوسط وصل
أي يجوز في الأوجه التي يكون فيها المتصل أربع حركات التكبير لأواخر سور الختم كأوجه الغنة الأربعة السابق ذكرها
والأوجه التي يقرأ فيها المتصل بالتوسط وجهان فقط هما قصر المنفصل مع توسط المتصل والتوسط في المدين بلا غنة ولا تكبير ولا سكت
قوله رحمه الله
وامنعن في الخمس والسكت
أي يمتنع التكبير للختم سواء أكان للأوائل أم للأواخر إذا قرئ بفويق التوسط في المنفصل وهذا يكون في ثلاثة أوجه هي فويق التوسط في المدين مع الغنة وعدمها وفويق التوسط في المنفصل مع طول المتصل بلا غنة ولا تكبير ولا يندرج تحت هذا المنع فويق التوسط في المنفصل مع طول المتصل و الغنة بالتكبير العام وبدونه لأنه سبق ذكرهما وبيان ما فيهما من تكبير الختم كما يمتنع تكبير الختم أيضا بنوعيه على السكتين والله أعلم
قوله رحمه الله تعالى
وجوز للأول في الباقي هب لي رب إخلاص العمل
أي يجوز فيما بقى من الأوجه التكبير لأوائل سور الختم وهي ثلاثة أوجه
القصر وفويقه والتوسط في المنفصل ثلاثتها مع طول المتصل بلا غنة و لا تكبير ولا سكت
وبهذا ينتهي ذكر كل ما يتعلق بكلمات الخلاف عن حفص من طريق الطيبة وحيث أن نظم هذه الأوجه ليس بالأمر السهل اليسير مما قد يجعل للنفس حظا فيها سأل الشيخ رحمه الله تعالى ربه أن يرزقه الإخلاص في نظمها وإقرائها وفي كل أعماله فقال هب لي رب إخلاص العمل
قوله رحمه الله تعالى
هم عد في ألف ثلاثمائة خمس وتسعين بصوم تمت