فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 524

وابن المنذر [1] ، ودَاوُد [2] ، والزيدية [3] . وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذبًا [4] .

2 -يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان [5] ، وأبو حَنِيْفَة [6] ، ومُحَمَّد [7] ، ويحيى بن سعيد [8] ، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض [9] . وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ [10] .

3 -يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك [11] ، والأوزاعي [12] ، والثَّوْرِيّ [13] ، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلًا بالأرض من النبات [14] .

4 -يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ [15] ، وأبي يوسف [16] ، وأحمد [17] ، والأوزاعي [18] ، وأبي ثور [19] .

5 -ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو

(1) انظر: الأوسط 2/ 38 والمجموع 2/ 213.

(2) انظر: المجموع 2/ 213.

(3) انظر: السيل الجرار 1/ 130.

(4) انظر: الحاوي 1/ 290.

(5) انظر: المغني 1/ 248.

(6) انظر: المبسوط 1/ 109، والهداية 1/ 25، والاختيار 1/ 2، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، وحاشية رد المحتار 1/ 239.

(7) انظر: تحفة الفُقَهَاء 1/ 79، والهداية 1/ 25.

(8) انظر: المدونة 1/ 46.

(9) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 3/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116 وبداية المجتهد 1/ 51، وشرح منح الجليل 1/ 90، وسراج السالك 1/ 85، وأسهل المدارك 1/ 127.

(10) انظر: المحلى 2/ 161.

(11) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 1/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116، وبداية المجتهد 1/ 51.

(12) انظر: المجموع 2/ 213، وفقه الإِمَام الأوزاعي 1/ 75.

(13) انظر: المجموع 2/ 213.

(14) انظر: بداية المجتهد 1/ 51، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والاستذكار 1/ 352.

(15) انظر: الحاوي 1/ 291، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والمجموع 2/ 214.

(16) انظر: حلية العُلَمَاء 1/ 232 والهداية 1/ 25.

(17) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: 9ب، والمغني 1/ 249، والشرح الكبير 1/ 255، والانصاف 1/ 284.

(18) انظر: الأوسط 2/ 39، والمغني 1/ 248.

(19) انظر: الأوسط 2/ 39، والاستذكار 1/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت