قَالَ في الروض النضير: (( وَهُوَ المحفوظ عن أَئِمَّة أهل البيت ) ) [1] .
وإليه ذهب: الحنفية [2] ، والزيدية [3] ، والإمامية [4] ، وهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد [5] ، وبه جزم ابن المنذر [6] ، واختاره العُتقي وسحنون من المالكية [7] .
الأدلة:
استدل من قَالَ بنقض الوضوء: مِن مس الذكر بجملة أدلة، من بينها حَدِيْث بسرة بنت صفوان أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَن مس ذكره فليتوضأ ) ) [8] .
وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْث من وَجْهَيْنِ:
الأول: الطعن في الْحَدِيْث من ناحية الثبوت [9] .
الثاني: الاعتراض عَلَيْهِ من حَيْثُ إن بسرة تفردت بنقله، والفرض أن ينقله عدد كبير؛ لتوافر الدواعي عَلَى نقله [10] ، قَالَ السرخسي [11] : (( ما بال رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يقل هَذَا بَيْنَ يدي كبار الصَّحَابَة، حَتَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُمْ، وإنما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة؟ وَقَدْ كَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياءً من العذراء في خدرها ) ) [12] .
ويتفرع عن إيرادهم هَذَا الاعتراض بِمَا يأتي:
1 -ورد في بَعْض الروايات أن مروان بعث شرطيًا إلى بسرة، فنقل الْحَدِيْث عَنْهَا
(1) الروض النضير 1/ 180.
(2) الآثار 1/ 6، والحجة 1/ 59، والمبسوط 1/ 66، وبدائع الصنائع 1/ 30، وشرح فتح القدير 1/ 37، والاختيار 1/ 10، والبحر الرائق 1/ 45، وحاشية ابن عابدين مَعَ الدر المختار 1/ 147.
(3) البحر الزخار 1/ 92، والسيل الجرار 1/ 95.
(4) الاستبصار 1/ 88، وفروع الكافي 1/ 44، ومن لا يحضره الفقيه 1/ 110.
(5) المغني 1/ 170، والمقنع: 16، والمحرر 1/ 14، وشرح الزركشي 1/ 116، والإنصاف 1/ 202.
(6) الأوسط في الاختلاف 1/ 205.
(7) الاستذكار 1/ 292.
(8) رَوَاهُ مالك (100 رِوَايَة الليثي) ، والشافعي في مسنده (57 بتحقيقنا) ، والطيالسي (1657) ، وعبد الرزاق (411) و (412) ، والحميدي (352) ، وابن أبي شيبة (1725) ، وأحمد 6/ 406، والدرامي (730) ، وأبو داود (181) ، وابن ماجه (479) ، والترمذي (82) ، والنسائي 1/ 101، وابن الجارود (16) ، وابن خزيمة (33) ، وابن حبان (1112) ، والطبراني في الكبير 24/ (487) .
(9) انظر: الحجة 1/ 64 - 65، والمبسوط 1/ 66.
(10) أصول السرخسي 1/ 356، وميزان الأصول: 434.
(11) هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة، من مؤلفاته"المبسوط"و"النكت"و"الأصول"، توفي سنة (483 هـ) .
الأعلام 5/ 315.
(12) المبسوط 1/ 66.