فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 4723

قلت: قد جزم الامام الشاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهرا، لانه لا يتصور قضاؤها، وليست الظهر قضاء عنها. وقد اختار هذا غير الشاشي (1) ، واستقصيت الكلام عليه في أول كتاب الصلاة، من شرح (المهذب) . ولو قتل إنسان تارك الصلاة في مدة الامهال، قال صاحب (البيان) : بأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد (2) . وسيأتي كلام الرافعي فيه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. وإن ترك الصلاة وقال: تركتها ناسيا، أو للبرد، أو عدم الماء، أو لنجاسة كانت علي، ونحو ذلك من الاعذار، صحيحة كانت أو باطلة، قال صاحب (التتمة) : يقال له: صل، فان امتنع، لم يقتل على المذهب، لان القتل بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت، ولم يتحقق ذلك، وفي وجه: أنه يقتل لعناده. قال: ولو قال: تعمدت تركها، ولا أريد أن أصليها، قتل قطعا. وإن قال: تعمدت تركها بلا عذر،. ولم يقل: ولا أصليها، قتل أيضا على المذهب، لتحقق جنايته. وفيه وجه: أنه لا يقتل ما لم يصرح بالامتناع من القضاء. واعلم أن قضاء من ترك الصلاة بعذر، على التراخي على المذهب، ومن ترك بغير عذر، فيه وجهان: أصحهما عند العراقيين: على التراخي، والصواب ما قاله الخراسانيون: أنه على الفور. وستأتي المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى كما قدمنا الوعد به في آخر صفة الصلاة (3) . والله أعلم.

تم الجزء الأول من كتاب روضة الطالبين ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت