فيه ثلاثة أبواب.
الأول: فيما تثبت به الشفعة.
وله ثلاثة أركان.
الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط.
الأول: أن يكون عقارا قال الاصحاب: الاعيان ثلاثة أضرب. أحدها: المنقولات، فلا شفعة فيها سواء بيعت وحدها أو مع الارض. الثاني: الارض، ثبتت الشفعة فيها سواء بيع الشقص منها وحده، أم مع شئ من المنقولات.