فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 4723

لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة. وقد يجب زيادة لعارض، كالنذر، أو القضاء، أو لدخول مكة على قول. ومن حج، ثم ارتد، ثم أسلم، لم يلزمه الحج، لان الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت.

فصل ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليه. فأما الصحة المطلقة فشرطها: الاسلام فقط. فلا يصح حج كافر، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت