كما يحصل الأجر أيضًا بتعهد الغرس والزرع والصبر على القيام بهما والمحافظة عليهما حتى تتحقق المنفعة المرجوة.
وقد نهى الإسلام عن ترك الأرض دون استغلال وانتفاع بها، فإن لم يفعل المسلم، فليعطها من يستفيد بها ويفيد منها.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» [1] .
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها» .
وفي هذا الصدد نوه الإسلام إلى إحياء الأرض الموات للانتفاع بخيراتها في مثل قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ} [السجدة: 27] .
وقوله تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} [الحج: 5] .
فإذا أحياها فهي له لا ينازعه أحد فيها طالما لم تكن لأحد من قبل.
روى البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» [2] .
(1) رواه سعيد بن منصور، انظر المغني لابن قدامة ج 5 ص 569 والسنن الكبرى للبيهقي عن عمرو بن شعيب ج 6 ص 148 وفقه عمر للدكتور رواس قلعجي.
(2) علي المتقي، كنز العمال ج 3 ص 892 رقم 9053.