فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 124

-فالمتشابه هو ملتبس الحكم غير معلومه على وجه القطع.

-والمتشابه هو الذي لم يتعين حكمه على التعيين أهو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.

-والمشتبهات: أمور مشكوك في حلِّها مرتاب في حرمتها فلها شبه من الحلال البين، وشبه من الحرام البين [1] .

لم يُقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وقد أكمل الدين بوحي ربه، فلم يترك شيئًا مجهول الحكم.

كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] .

وكما قال - صلى الله عليه وسلم: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» [2] .

وقال أبو ذر - رضي الله عنه: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» [3] .

ولما شك ناس في موت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عمه العباس - رضي الله عنه: «والله ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» [4] .

(1) انظر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج 1 ص 127، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص 59.

(2) ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص 59.

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت