«لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، ونَهى عَنِ النَّجَشِ، ونَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلَةِ الحَبَلَةِ، ونَهى عَنِ المُزَابَنَةِ» ، والمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيْبِ كَيْلًا. الحَدِيْثُ.
قَالَ أيُّوْبُ: ويُقَالُ لَه حَدِيْثُ سِلْسِلَةِ الذَّهَبِ، ولا يُوْجَدُ أصَحُّ مِنْه، وهَذِه التَّرجَمةُ لم يُخرِّجْها أحَدٌ مِنْ أصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ؛ لكِنْ أخْرَجُوا سَنَدَ التِّرمِذِي: «لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ» ، وأخْرَجَه البُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يُوْسُفَ. أهـ.
3 ـ (ح) وبالسَّنَدِ المُتَقَدِّمِ إلى عَبْدِ اللهِ ابنِ الإمَامِ أحمَدَ، عَنْ أبِيْه، عَنْ ابنِ أبي عَدِي، عَنْ حُمِيْدٍ، عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا أرَادَ اللهُ بعَبْدِه خَيْرًا اسْتَعْمَلَه، قَالُوا: كَيْفَ يسْتَعْمِلُه؟ قَالَ: يُوَفِّقُه لَعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِه» ، هَذا حَدِيْثٌ عَظِيْمٌ، وقَدْ وَقَعَ ثُلاثِيًّا للإمَامِ أحمَدَ، ورَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في جَامِعِه وغَيْرُه، وهُو صَحِيْحٌ.
4 ـ (ح) وبالسَّنَدِ المُتَقَدِّمِ إلى عَبْدِ اللهِ ابنِ الإمَامِ أحمَدَ، عَنْ أبِيْه، عَنْ يَحيَ بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: