فهرس الكتاب

الصفحة 7489 من 7807

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً)

فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بَيْعَتَهُ بِزِيَادَةِ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله الْآيَةَ سَاقَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِلَى قَوْلِهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَةَ كُلَّهَا ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ قَرِيبًا فِي بَابِ بيعَة الْأَعْرَاب وَوَرَدَ فِي الْوَعِيدِ عَلَى نَكْثِ الْبَيْعَةِ حَدِيثُ بن عُمَرَ لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْفِتَنِ وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ مَنْ أَعْطَى بَيْعَةً ثُمَّ نَكَثَهَا لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَفْسِيرُ نَكْثِ الصَّفْقَةِ أَنْ تُعْطِيَ رجلا بيعتك ثمَّ تُقَاتِلهُ أخرجه احْمَد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت