أثر آخر
(522) قال الشافعي [1] : أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي [2] : وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه [3] ، عن علي بن أبي طالب مثلَه [4] ، وروي عن عبد الرحمن بن عوف [5]
مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة.
(1) في «الأم» (5/ 217) .
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 221، 274 رقم 12872، 13134) وسعيد بن منصور (1/ 302 رقم 1277) و (2/ 97 رقم 2186) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 483 - 484 رقم 457) وعنه: الدارقطني (3/ 308) من طريق ابن عيينة، به.
وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 221) والحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 233) .
وقال الألباني في «الإرواء» (7/ 150) : صحيح على شرط مسلم.
(2) في «معرفة السُّنن والآثار» (10/ 93) .
(3) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن علي بن الحسين والد جعفر وعمر.
(4) أخرجه عبد الرزاق (7/ 274 رقم 13133) عن ابن جريج والثوري. وابن أبي شيبة (3/ 451 رقم 16029) في النكاح، باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ عن حاتم بن إسماعيل. والبيهقي (7/ 158) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى. جميعهم (ابن جريج، والثوري، وحاتم بن إسماعيل، وابن أبي يحيى) عن جعفر بن محمد، به، ولفظه: ينكح العبد اثنتين.
وهذا منقطع؛ فمحمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدَّه علي.
(5) أخرجه عبد الرزاق (7/ 274 رقم 13135) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب سأل الناسَ، كم يَحِلُّ للعبدِ أنْ يَنكحَ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين. فصَمَت عمرُ، كأنه رَضِيَ بذلك، وأحبَّهُ.
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر رضي الله عنه.