(145) قال الإمام أحمد [1] : ثنا ابن إدريس، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي عمَّار، عن عبد الله بن بابَيْه، عن / (ق 55) يَعلى بن أُميَّة قال: سألتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-، قلت: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [2] ، وقد أَمِنَ الناس؟ [3] فقال لي عمر: عَجِبتُ مما عَجِبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقةٌ، تصدَّقَ اللهُ بها عليكُم، فاقبَلُوا صدقتَه» .
ورواه مسلم [4] ، وابن ماجه [5] من حديث عبد الله بن إدريس، به.
ورواه مسلم -أيضًا- [6] ، عن محمد بن أبي بكر المُقدَّمي، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، به.
ورواه أبو داود [7] ، عن أحمد بن حنبل [8] ومُسدَّد. كلاهما عن يحيى بن سعيد -وهو: القطَّان- عن ابن جريج، به.
وعن أحمد، عن عبد الرزاق [9] ، ومحمد بن بكر. كلاهما عن ابن جريج، به.
(1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 174) .
(2) النساء: 101
(3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وقد آمن اللهُ الناسَ» .
(4) في «صحيحه» (1/ 478 رقم 686) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها.
(5) في «سننه» (1/ 339 رقم 1065) في إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.
(6) في الموضع السابق.
(7) في «سننه» (2/ 149 رقم 1200) في الصلاة، باب صلاة المسافر.
(8) وهو في «مسنده» (1/ 36 رقم 244، 245) .
(9) وهو في «المصنَّف» (2/ 517 رقم 4275) .