/ (ق 173) كتاب الفرائض
(459) قال الإمام أحمد [1] : ثنا هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب [2] قال: قال عمرُ: لولا أني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ» ؛ لَوَرَّثتُكَ. قال: / (ق 174) ودعا أخا المقتولِ فأَعطاهُ الإبلَ.
وهكذا رواه النسائي [3] ، عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك [4] ، عن يحيى بن سعيد، به.
ورواه النسائي -أيضًا- [5] ، عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذَكَر آخر [6] ، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ» .
(1) في «مسنده» (1/ 49 رقم 347) .
(2) ضبَّب عليه المصنِّف لانقطاعه بين عمرو بن شعيب وعمر.
(3) في «سننه الكبرى» (6/ 120 رقم 6334 - ط مؤسسة الرسالة) .
(4) وهو في «الموطأ» (2/ 438) في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ.
(5) في «سننه الكبرى» (6333 - ط مؤسسة الرسالة) .
(6) كَتَب المصنِّف بجوارها في حاشية الأصل: «هو المثنىَّ بن الصَّبَّاح» .