فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1379

وَوَرَثَتُهُ [1] بالشَّام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنةُ عمٍّ له، فقال عمرُ: فلْيُوصِ لها. فأَوصَى لها بمالٍ يقال له: بئر جُشَم.

قال عمرو بن سُليم: فَبِيعَ ذلك المالُ بثلاثين ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أَوصَى لها هي أم عمرو بن سُليم.

وأما وصاة عمر بتلك الأمور التي ذَكَرها بعد ما طُعِنَ، فسيأتي إيرادها في مقتله -رضي الله عنه-، وهو في آخر سيرته [2] .

وقد استدلَّ العلماء بذلك على صحة وصية مَن لا يعيش مثله.

(1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وَوَارِثُهُ» .

(2) يعني كتابه: «سيرة عمر وأيامه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت