ومنها:- قال ابن القيم ( المثال السابع عشر:- رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على التسليم كما في قوله"وتحليلها التسليم"وقوله"إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله"فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك ، فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود"فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك"وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام ) أي أن المحكم في هذه المسألة هو الأحاديث الآمرة بالسلام ، وأما ما عداها فهو من المحتمل المتشابه ، والواجب تقديم المحكم على المتشابه ، فالحق هو أن الصلاة لا يتحلل منها إلا بالتسليم ، والله أعلم .