نكاح إلا بولي فإن انعدم الولي انعدمت صحة النكاح ، وكعدم الولادة لوجوب القصاص فإنه لا يستوفي القصاص إلا إذا كان القاتل ليس من أصول المقتول ، وكانتهاء الجرح إلى عظم لثبوت القصاص في الجراح فإنه إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم لم يجز القصاص في الجراح ، وكالعدالة الظاهرية لقبول الشهادة فإنه إذا كان الشاهد كافرًا أو فاسقًا لم تقبل شهادته ، وكالعقل لصحة الإقرار فإنه إذا كان المقر مجنونًا فإنه لا يقبل إقراره والأمثلة على الشروط الشرعية كثيرة لا تكاد تحصر والخلاصة أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والله أعلم .
س77 / ما الأصل في الاشتراط الشرعي مع بيان ما يتفرع على ذلك ؟