الصفحة 28 من 946

يعرف بالواجب العيني أي أن النظر في الواجب العيني يكون لذات الفاعل، وأما الواجب الكفائي فإن النظر فيه يكون لتحقق الفعل، لا لذات الفاعلين، فإذا تحقق الفعل بالبعض سقطت المطالبة عن من لم يقم به، فلا يطلب أن يقوم به كل أحد بعينه كالجهاد إذا لم يكن النفير عامًا، فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وكالصلاة على الميت فإنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكرد السلام فإن رده واجب كفائي فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكتشميت العاطس فإنه واجب كفائي على القول الصحيح فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وكتغسيل الميت وتكفينه ودفنه فإنه واجب كفائي فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكإنقاذ الغريق فإنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى وتعليم العلم الشرعي، هي من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكالأذان والإقامة فقد نص أهل العلم على أنهما من فروض الكفايات إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين وكتعلم الصناعات التي تحتاجها الأمة فإنها فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين والأمثلة على ذلك كثيرة، فالمطلوب في الواجب الكفائي وجود الفعل وتحققه فمتى ما وجد وتحقق كفى ذلك المقدار، ويدخل تحت ذلك مسألة تعلم العلم الشرعي، فإن تعلم العلم الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة فرض عين على كل أحد، لأن تصحيح العقيدة والعبادة واجب، ولا يتم إلا بطلب ذلك النوع من العلم وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما زاد على هذا المقدار فإنه فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة وسنة بالنظر إلى الأفراد فطلب العلم منه ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت