عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة «"حديث حسن"وقال أيضًا: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما» رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح «"حديث صحيح بشواهده"والأمثلة على ذلك كثيرة، والله أعلم.
الثالثة: التصريح نفي الحرج أي أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فيقول في جوابه (لا حرج) فنفي الحرج دليل الحل، ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندًا امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -» لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف «واللفظ لأبي داود وقال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال» لا حرج «وقال أيضًا: حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى فيقول:» لا حرج «فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال» اذبح ولا حرج «وقال: رميت بعدما أمسيت فقال» لا حرج «وقال أيضًا: حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال» اذبح ولا حرج «فجاء آخر فقال: